للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل

أكثر أصحابنا، وغيرهم: لا يفتي إلا مجتهد، ومعناه عن أحمد، وجوَّزه في الترغيب، والتلخيص لمجتهد في مذهب إمامه ضرورة، والأكثر: بلى، إن كان مُطَّلِعًا على المأخذ أهلًا للنظر، والقفال: من حفظ مذهب إمام أفتى، والجويني: يفتي المتبحر فيه، وابن حمدان: عند عدم مجتهد، وظاهر كلام أحمد جواز تقليد أهل الحديث، ولعله للحاجة. وظاهر كلام ابن شَاقْلا الجواز، وقاله ابن بَشَّار (١)، واختاره في الإيضاح، والرعاية، والحاوي، كالحنفية. ورجح في هذه الأزمنة، فيكون مخبرًا لا مفتيًا، ذكره أبو الخطاب، وابن عقيل، والموفق، وغيرهم، فيخبر عن معين، ويعمل بخبره، لا بفتياه (٢).

وقال الماوردي: لو عرف حكم حادثة بدليلها لم يفت في الأصح، وقيل: بلى، إن كان من كتاب أو سنة (٣).

وله تقليد مفضول عند اكثر أصحابنا، والأكثر، وقيل: إن اعتقد فاضلًا أو مساويًا، وعند ابن عقيل، وابن سريج، والقفال، والسمعاني: يلزمه الاجتهاد، فيقدم الأرجح، ومعناه للخِرَقي وغيره، ولأحمد روايتان (٤).


(١) هو: أبو القاسم، عثمان بن سعيد بن بشار البغدادي الأنماطي الأحول، الفقيه وشيخ الشافعية، تفقه على المزني، والربيع المرادي، وروى عنهما. توفي ببغداد سنة (٢٨٨ هـ). راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (١٣/ ٤٢٩ - ٤٣٠)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢/ ٨٥ - ٨١).
(٢) راجع: أصول ابن مفلح (٤/ ١٥٥٥ - ١٥٥٩).
(٣) انظر: المرجع السابق (٤/ ١٥٥٩).
(٤) راجع: المرجع السابق (٤/ ١٥٥٩ - ١٥٦٠).

<<  <   >  >>