للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقيل: يسقطان، ويعمل بما لم يختلف. وقدَّم الفخر، والطُّوفي ما ورد بألفاظ مختلفة متفقة المعنى (١).

وما سمع منه -صلى اللَّه عليه وسلم- على كتابه، قاله الجُرْجَاني، وابن عَقِيل، والمجد، والآمدي. وقال أحمد: سواء، فيحتمل في الحجة، ويحتمل لا ترجيح، كالقاضي، وابن البنا (٢).

وما سمع منه على ما سكت عنه مع حضوره، وهو على غيبته، إلا ما خطر السكوت عنه أعظم. وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- على فعله، وثالثها: سواء.

وما لا تعم به البلوى في الآحاد، وما لم ينكره المروي عنه، وما أنكره نسيانًا على غيره فيهن (٣).

المتن: يرجح نهي على أمر، وأمر على مبيح. وعَكَسَ الآمدي، وابن حمدان، والِهنْدي (٤).

فعلى الأول: يرجح نهيٌ عليه، وعلى الثاني: عكسه.

والخبر على الثلاثة. ومتواطئ على مشترك، ومشترك قلَّ مدلوله على ما كَثُر (٥).

قال ابن عَقِيل، وابن البَنَّاء: وبظهور أحد المعنيين استعمالا، وابن حمدان: ومشترك بين علمين، أو علم ومعنى على معنيين، والبيضاوي: وعلمين على علم ومعنى. ومجاز على مجاز بشهرة علاقته وبقوتها، وبقرب جهته، وبرجحان دليله، وبشهرة استعماله،


(١) راجع: المرجع السابق (٤/ ١٥٩٢ - ١٥٩٣).
(٢) راجع: المرجع السابق (٤/ ١٥٩٣).
(٣) انظر: المرجع السابق (٤/ ١٥٩٥).
(٤) راجع: المرجع السابق (٤/ ١٥٩٥ - ١٥٩٦).
(٥) انظر: المرجع السابق (٤/ ١٥٩٦).

<<  <   >  >>