للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومنهم من قال: «في الصلاة والخطبة».

قال أبو داود: قيل للإمام أحمد: إن فلاناً قال: قراءة فاتحة الكتاب [يعني] خلف الإمام مخصوص من قوله: {إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنْصِتُواْ} فقال: عمن يقول هذا أجمع الناس أن هذه الآية في الصلاة, وقال في رواية المروذي في هذه الآية: هي في الصلاة والخطبة. وهذا لأن القراءة في الصلاة والخطبة إنما شرعت لأجل استماع الناس, فلو لم يكن ذلك واجباً لبطل معنى الاقتداء في الصلاة والخطبة.

والإنصات: السكوت على وجه الإصغاء إلى الشيء, ويقال: الاستماع. والإنصات: الإصغاء إلى الكلام, والإقبال عليه, فقد أمر باستماع القرآن وبالسكوت إذا كان الإمام يقرأ, وفي الإشتغال بالقراءة ترك لهذين الواجبين, والفاتحة وغيرها في ذلك سواء.

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: إن نبي الله خطبنا, فعلمنا سنتنا, وبين لنا صلاتنا, فقال: «لْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ, فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا, وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا». رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي.

<<  <   >  >>