للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحدهما: أن يحاذي منكبيه أو فروع أذنيه برؤوس أصابعه, وهذا قول القاضي في «المجرد» وطائفة من أصحابنا, منهم أبو محمد؛ لأن المفهوم من قولنا: «رفع يده إلى كذا»: أن يحاذي برأسها ذلك المكان.

والثاني: أن يحاذي بكفه منكبيه أو فروع أذنيه, وهو الذي ذكره القاضي في «الجامع» و «الخلاف» وغيره من أصحابنا, وهو الصحيح المنصوص عن أحمد, قال في رواية: الأذنين. وقد سأله أبو الحرث: إلى أين يرفع يديه؟ قال: يرفعها إلى فروع أذنيه. وقال: الذي اختار له أن يجاوز بهما أذنيه. قال: ورأيت أبا عبد الله إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يجاوز بهما أذنيه, فقد نص صريحاً إذا قلنا: يرفعهما إلى أذنيه, على مجاوزة الأذنين, ومعلوم أنه لا يجاوزهما بكفه؛ لأن ذلك لم يقله أحد, فعلم أنه جاوزهما برؤوس الأصابع, وكيف يصح أن يحمل قوله: «على رفع رؤوس الأصابع» إلى «فروع الأذنين»؟ وإن كان في الرفع إلى الأذنين, ففي الرفع إلى المنكبين

<<  <   >  >>