للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[١ - تحرير محل النزاع]

وذلك في أمور ثلاثة:

الأمر الأول: أن كلا من التعبد والتعليل له معنى عام ومعنى خاص.

أولا: المعنى العام لكل من التعبد والتعليل:

التعبد بمعناه العام هو: ما دل عليه قوله -صلى الله عليه وسلم-: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا» (١)، وعبادته -سبحانه- هي: امتثال أوامره واجتناب نواهيه بإطلاق.

وبهذا يعلم أن علة التعبد العامة هي: الانقياد لأوامر الله -تعالى- وإفراده بالخضوع والتعظيم لجلاله والتوجه إليه؛ كما قال -سبحانه-: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: ٥٦].

وبناء على ذلك فيمكن أن يقال: الشريعة كلها تعبدية.

وأما التعليل بمعناه العام هو: ما دل عليه قوله -صلى الله عليه وسلم-: «حق العباد على الله إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئًا ألا يعذبهم» (٢)، وهذا


(١) أخرجه البخاري (٧/ ٣٠٨) برقم (٢٨٥٦)، ومسلم برقم (٣٠).
(٢) هو تتمة للحديث السابق ولكن بلفظ: «حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا».

<<  <   >  >>