للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: ٣٦].

٤ - الأمر بالرد إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - عند النزاع، قال - تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: ٥٩].

٥ - جعل الرد إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - عند النزاع من موجبات الإيمان ولوازمه، قال - تعالى: {فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ} [النساء: ٥٩].

ومن السنة:

قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فعليكم بسُنَّتي وسُنَّة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعَضُّوا عليها بالنَّواجِذ» (١).

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم, فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه, وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» (٢).

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، لا يوشك رجل شبعان على أريكته، يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرِّموه» (٣).


(١) أخرجه أبو داود والترمذي، وقد تقدم.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص (٤٨٠) برقم (٧٢٨٨).
(٣) أخرجه أبو داود في سننه (٤/ ٢٠٠) برقم (٤٦٠٤) ونحوه عند الترمذي في سننه (٥/ ٣٧، ٣٨) برقم (٢٦٦٣، ٢٦٦٤) وقال: حسن صحيح، وابن ماجة في سننه (١/ ٦، ٧) برقم (١٢، ١٣).

<<  <   >  >>