للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فخذ بأيهما شئت أنت أو شئتُ أنا؛ فهو باطل للجهالة (١). وقال ابن قدامة: وإن قال: بعتك بعشرة صحاح أو إحدى عشرة مكسرة أو بعشرة نقداً أو عشرين نسيئة لم يصح، وعللوا عدم الصحة بجهالة الثمن (٢).

ومن هذا القسم النهي عن البيع وقت صلاة الجمعة، وبيع الرجل على بيع أخيه، والنهي عن بيع السلاح في الفتنة، وبيع العنب لعاصر الخمر، وبيع الثمار قبل بدو صلاحها.

وذكروا فرعين في باب السَّلَم:

أولهما: المسلَم فيه المتعذر تسليمه واختلاف العلماء فيه على رأيين (٣):

الأول: التخيير بين أن يأخذ المسلِمُ الثمن، أو يصبر حتى يوجَدَ المسلَمُ فيه، وهذا رأي الأئمة: الشافعي وأبي حنيفة وأحمد (٤).

الثاني: فسخ العقد وأخذ صاحب المال ماله إذا تعذر على المسلَمِ إليه تسليم المسلَمِ فيه. وهذا أحد قولي الشافعي.

والقول بالرأي الأول أوْلى لما فيه من ضمان للمعاملات وإحسانٍ إلى المعسر.

والفرع الثاني: الإقالة من بعض المسلَم فيه. وفي هذا الفرع اختلاف المذاهب الأربعة. فإذا حلَّ الأجلُ في السَلَم وتراضى المسلِم والمسلَم إليه على الإقالة تعددت أقوال المذاهب:

قال مالك: لا تجوز الإقالة من البعض. فإما أن يقيله من الكل، وإما أن يأخذ الكل. ودليل ذلك سد الذريعة، لأن الإقالة من البعض وأخذ البعض منه تذريع إلى بيع وسلف وهو منهي عنه. وقد جاء هذا القول مفصلاً عند ابن رشد (٥).


(١) مغني المحتاج: ٢/ ٣١.
(٢) المغني: ٤/ ٣٣.
(٣) د/ محمود حامد شعبان. قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي: ٣٤٩ - ٣٥٣.
(٤) انظر: الأم: ٣/ ١٢١ ط الشعب، والهداية: ٣/ ٧٢، والمغني: ٤/ ٣٣٣، ٣٣٤ ط (١).
(٥) البداية: ٢/ ٢٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>