للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٣) والمحرّمات بالصهر والرضاع هن: الأمهات من الرضاعة، والأخوات من الرضاعة وأمهات النساء والربائب، وحلائل الأبناء، ونساء الآباء، والجمع بين الأختين. وذلك لدفع ما يعرض من شقاق يفضي إلى قطع الرحم. قال الطحاوي: وجلُّ هذا من المحكم المتفق عليه (١).

وفي هذه الصور يسري وقار الآباء إلى أخواتهم وهن العمات. ووقار الأمهات إلى أخواتهن وهن الخالات. ويرجع تحريم هؤلاء إلى قاعدة المروءة التابعة لكلية حفظ العرض من قسم المناسب الضروري وذلك من أوائل مظاهر الرقي البشري (٢).

(٤) وأما المحرّمات للرضاع فلأن آصرة الرضاع نُزِّلت منزلة النسب.

(٥) وأما المحرّمات لأجل حق الغير فأمرهن ظاهر.

(٦) وأما الملاعنة فلأن ما جرى بين الزوجين بسببها يتعذّر بعده حُسن المعاشرة بينهما.

(٧) وأما ما كان من المحرمات رعاية لحق الله فمثل المطلقة ثلاثاً على من طلقها (٣).

ومثل ما تقدم في الحرمة تعدّد الأزواج للمرأة الواحدة، وإباحة تعدّد الزوجات للرجل إلى حدّ معيّن.

ومن مقاصد الشريعة حفظ حقوق النسل من تعريضه للإضاعة والتلاشي وفساد الشأن.

وكما بيّن الشيخ ابن عاشور المقاصد من هذه الأحكام في


(١) القرطبي. الجامع لأحكام القرآن: ٥/ ١٠٥ - ١٠٦.
(٢) التحرير والتنوير: ٤/ ٢٩٦.
(٣) المقاصد: ٤٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>