للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المجموعة الأولى: عقود التمليك]

المِلْك حكم شرعي مقدر في العين أو المنفعة يقتضي تمكن من يضاف إليه من انتفاعه بالمملوك والعوض عنه من حيث هو (١). وقال ابن الهمام: الملك هو قدرة يثبتها الشارع ابتداء على التصرّف (٢). وقال ابن تيمية: الملك هو القدرة على التصرّف في الرقبة بمنزلة القدرة الحسيّة (٣). وعرّفه صدر الشريعة بقوله: هو اتصال بين الإنسان وبين الشيء يكون مطلقاً للتصّرف فيه وحاجزاً عن تصرّف الغير (٤).

وعقود التمليك هي التي تنقل الملك أو تنشئ الحِلّ.

وهي تتنوع أولاً: باعتبار محل الملك الحاصل بها إلى خمسة أنواع:

• الأول الملك التام والمطلق وهو ملك العين والمنفعة. قال ابن عابدين: هو المملوك رقبة ويداً (٥)، وهو قول الحنابلة (٦)، والشافعية (٧)، والمالكية (٨). وترد على الأعيان المملوكة بالأسباب التي اقتضتها كالبيع والهبة والصدقة والوصية.

ويقابله الملك الناقص أو الضعيف على حد تعبير الزركشي في قواعده. وضبطه ابن الرفعة بما يقدر الغيرُ على إبطاله قبل استقراره. ولا يكون لصاحبه فيه كمال التصرّف.

• الثاني ملك عين بلا منفعة. وصورته عند الحنابلة الوصية لواحد بالمنافع، ولآخر بالرقبة، أو بشرط أن تكون الرقبة للورثة.


(١) القرافي. الفروق: ٢/ ٢٠٨.
(٢) فتح القدير: ٥/ ٧٤.
(٣) الفتاوى: ٢٩/ ١٧٨.
(٤) شرح الوقاية في مسائل الهداية: ٢/ ١٩٦.
(٥) حاشية ابن عابدين: ٢/ ٢٦٣.
(٦) كشاف القناع: ١/ ٤٢٦ - ٤٢٧.
(٧) حاشية الجمل: ٢/ ٢٨٨.
(٨) حاشية الدسوقي: ١/ ٤٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>