للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد جاءت أحاديث كثيرة في تحريم الربا، منها:

(١) حديث أبي سعيد الخدري: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبُر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلاً بمِثل يداً بيد. فمن زاد أو استزاد فقد أربى، والآخذ والمعطي في ذلك سواء" (١).

(٢) حديث عبادة بن الصامت: "الذهب بالذهب تِبرُها وعَينُها، والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبُر بالبر مُدْيٌ بمُدْي، والشعير بالشعير مُدي بمُدي، والتمر بالتمر مدي بمدي، والملح بالملح مُدْي بمُدْي. فمن زاد أو ازداد فقد أربى. ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يداً بيد، وأما نسيئة فلا، ولا بأس ببيع البُر بالشعير والشعير أكثرهما يداً بيد، وأما نسيئة فلا" (٢).

(٣) سمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التفاضل في بيع الطعام صاعين بصاع ربا. وقال لبلال: "أوّه أوّه، عين الربا، عين الربا! لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبع ببيع آخر ثم اشترِ به" (٣).

(٤) ومثل هذا الحديث ما أثبتناه من رواية أبي هريرة من نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن أخذ الصاع بالصاعين من الجمع. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتعْ بالدراهم جنيباً" (٤).

(٥) حديث عائشة. قالت: لما أُنزلت هذه الآيات من آخر البقرة في الربا قرأها النبي - صلى الله عليه وسلم -. ومن هديه تحريم التجارة في الخمر (٥).


(١) الكتاب ٢٢، الباب ١٥، ح ٨٢٠، مَ: ٢/ ١٢١١.
(٢) ١٧ كتاب البيوع والإجارات، ١٢ باب الطرف. دَ: ٣/ ٦٤٣، عدد ٣٣٤٩.
(٣) خَ: ٣/ ٦٤ - ٦٥.
(٤) انظر المقاصد: ٤٧٩، ٤٨٠.
(٥) خَ: ١/ ١١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>