للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله، أو بعزله بالكتابة إلى الإمام. ووجه ذلك أن القاضي بمنزلة الوكيل وللوكيل عزل نفسه.

وذهبت الحنفية إلى أنه ينعزل بعد سماح الإمام له بذلك لا قبله (١).

وقالت المالكية: لا يتم عزله إلا بشرط عدم تعلّق حق لأحد في قضائه، حتى لا يؤدي عزلُه إلى حصول ضرر لمن التزم القضاء بينه وبين خصمه (٢).

وأما عزل القاضي بموت الإمام، أو بعزله عن الإمامة فلا يصحّ، لأن الخلفاء ولَّوا حكاماً في زمانهم، فلم ينعزلوا بموتهم، ولأن في عزل القضاة بموت الإمام ضرراً على المسلمين. فإن البلاد تتعطل من الحكام، ولأن القاضي لم يتولَّ لمصلحة الإمام بل لعامة مصلحة المسلمين (٣).

وأما عزل القاضي من قِبل الإمام فله حالتان:

إذا توافرت شروط القضاء فيه، وليس فيه ما يوجب عزله، فقيل: يملك الإمام عزله، وقيل: لا.

واختلف الفقهاء في هذا على ثلاثة آراء:

الأول: يملك الإمام عزله مطلقاً. فإذا عزله نفذ عزله. وهو رأي الحنفية وأحد رأيي الحنابلة. ودليلهم ما قدمنا الإشارة إليه من تصرّف الخلفاء الراشدين في ما هذا شأنه.


(١) الفتاوى الهندية: ٢/ ٣٢٨.
(٢) التبصرة: ١/ ٦٢.
(٣) بدائع الصنائع: ٧/ ١٦؛ الخرشي: ٧/ ١٤٤؛ مغني المحتاج: ٤/ ٣٨٣؛ المغني: ٧/ ١٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>