للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الثالث: بعض ما يحتاج إلى إعادة النظر فيه من الأحكام]

[مسائل بيع الطعام]

أجمع العلماء، غير عثمان البتي، على منع بيع الطعام قبل قبضه. ودليلهم نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك. وهو ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر؛ ونصه: "من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه" (١). وقال الشوكاني: وحكى ابن حجر في الفتح عن مالك أنه أجازه في بيع الجزاف، وبه قال الأوزاعي وإسحاق. ودليلهم أن الجزاف يرى فيكفي فيه التخلية، والاستبقاء في المكيل والموزون (٢).

وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة في ثلاثة مواضع:

• الأول: فيما يشترط فيه القبض في المبيعات.

• الثاني: في الاستفادات التي يشترط في بيعها القبض من التي لا يشترط فيها ذلك.

• الثالث: في الفرق بين ما يباع من الطعام مكيلاً وجزافاً. وقد فصل ابن رشد القول في ذلك (٣).


(١) خَ: ٣/ ٢١، ٢٣؛ مَ: ٢/ ١١٥٩ - ١١٦٢؛ حَم: ١/ ٥٦، ٣٥٦، ٣٦٨.
(٢) نيل الأوطار: ٥/ ١٧٨.
(٣) بداية المجتهد: ٣/ ١٥٩٨ - ١٦٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>