للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - الترخيص في اشتمال عقود هذه الأعمال على الغرر المتعارف في أمثالها.

٣ - التحرز عما يثقل على العامل في هذه العقود.

٤ - العقود على عمل الأبدان يتم انعقادها بمجرد القول، ولكن ذلك يترتب على الشروع في العمل عند المالكية، في غير المساقاة، وهو في الجعل والقراض باتفاق، وفي المغارسة والمزارعة على الراجح.

٥ - إجازة تنفيل العملة بمنافع زائدة على ما يقتضيه العمل في ذلك.

٦ - التعجل بإعطاء عوض عمل العامل دون تأخير ولا نظرة ولا تأجيل.

٧ - إيجاد وسائل إتمام العمل للعامل، فلا يلزمه إتمامه بنفسه.

٨ - الابتعاد عن كل شرط أو عقد فيه شبهة استعباد العامل.

ومما تحدث عنه الإمام الأكبر نوع من الشراكة في المزارعة تسمى بتونس شركة الخماس. ذكر صورتها وأحكامها وعقب على ذلك بكونها شركة منافية لمقاصد الشريعة لا محالة، وإن كانوا يزعمون أن الضرورة دعت إليها.

ب - وفي أحكام الأسرة ومقاصدها يوزع صاحب المقاصد الأصول التشريعية في العائلة على ثلاثة أواصر فيجعل منها أحكاماً خاصة بآصرة النكاح، وأخرى خاصة بأحكام آصرة القرابة، وثالثة دعاها بأحكام آصرة الصهر أو المصاهرة، ثم ذكر ما تنقض به كل هذه الأواصر لما يعرض لها أو يصيبها من انحلال.

فآصرة النكاح ليست مقصورة على داعية اقتراب الذكر من

<<  <  ج: ص:  >  >>