للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في جمع القرآن، إذ قال: "هو والله خير" (١)، أي جمعه في مصحف.

ويتحصَّل مما ذكرناه علمٌ بأن تشريع جلب المصالح ليس فيه تحصيل مفسدة، وأن تشريع درء المفاسد ليس فيه إضاعة مصلحة. بل التشريع كله جلب مصالح، لأن طرف المفسدة المغمور في جانب المصلحة الغامرة، أو طرف المصلحة المغمور في جانب المفسدة الغامرة لا يؤثر في نظام العالم شيئاً. وإذا تعطّل حصول الأثر بوجود مانع من تأثير المؤثِّر لم يبق عبرةٌ بوجود المؤثر.

ومنه نعلم أن ليست المصلحة هي مطلق الملائم ولا المفسدة هي مطلق المنافر والمشقة. فإن بين المصلحة والمفسدة وبين ما ذكرناه عموماً وخصوصاً وجهياً، ولذلك أثبت القرآن أن في الخمر والميسر منافع إذ قال: {فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} (٢) وليست تلك المنافع بمصالح لأنها لو كانت مصالح لكان تناوله مباحاً أو واجباً.


= ذلك. قالَ: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك". انظر ٣٣ كتاب الإمارة، ١٣ باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، ح ٥١. مَ: ٢/ ١٤٧٥، ١٤٧٦؛ انظر ٢٩ كتاب الفتن، باب ذكر الفتن ودلائلها، ح ٤٢٤٤ وما بعدها. دَ: ٤/ ٤٤٤؛ انظر ٣٦ كتاب الفتن، ١٣ باب العزلة، ح ٣٩٧٩. جَه: ٢/ ١٣١٧.
(١) قال أبو بكر: فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر ... ولم يزل أبو بكر يراجع (زيد بن ثابت) حتى شرح الله صدره للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر. السجستاني. كتاب المصاحف: ٦ وما بعدها؛ انظر ٦٦ كتاب فضائل القرآن ٣ باب جمع القرآن. خَ: ٦/ ٩٨.
(٢) البقرة: ٢١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>