للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحراسة في الدور في الحضر في زمن الخوف في القيروان (١): كان الشيخ أبو محمد بن أبي زيد اتخذ كلباً بداره فقيل له: إن مالكاً كره اتخاذ الكلاب في الحضر. فقال: لو أدرك مالك مثل هذا الزمن لاتخذ أسداً على باب داره (٢)؛ أو دلّ عليه دليلٌ ظنِّيٌ من الشرع، مثل حديث: "لا يقضي القاضي وهو غضبان" (٣).


(١) المذهب أنه لا يتخذ كلب في الدور في الحضر، ولا في دور البادية، إلا لزرع أو ماشية يصحبها في الصحراء ثم يروح معها، أو لصيد يصطاده لعيشه لا للهو. ابن أبي زيد: ١٠٦.
والأصل فيه حديث ابن عمر: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان". رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي. ومثله حديث أبي هريرة الذي رواه الشيخان. ابن الصديق: ٤٣١.
وقد تفرقت الأقوال في بيع الكلب بين الجواز والكراهة والمنع وهو أشهرها. وعند الضرورة حين وقعت الفتنة بين الشيعة والسنة جوّز المالكية اتخاذ الكلاب في الحضر للحراسة كما أجازوا بيعها.
واتفقوا أن كلاب الماشية ... يجوز بيعها ككلب البادية
وعندهم قولان في ابتياع ... كلاب الاصطياد والسباع
والاتفاق المنوه به هنا هو اتفاق الفقهاء المتأخرين المستدل عليه بقول ابن أبي زيد الذي أورده المؤلف هنا. التسولي. البهجة شرح التحفة: ٢/ ٤٦.
(٢) زروق. شرح الرسالة: ٢/ ٤١٣ - ٤١٤؛ علي بن خلف المنوفي. كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: ٤/ ٤٤١ - ٤٤٢. التسولي، البهجة شرح التحفة: ٢/ ٤٦.
(٣) ورد الحديث بألفاظ مختلفة. أخرجه البخاري من رواية أبي بكرة: ٩٣ كتاب الأحكام، ١٣ باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان، ح ١. خَ: ٨/ ١٠٨. انظر ٣٠ كتاب الأقضية، ٧ باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان، ح ١٦. مَ: ٢/ ١٣٤٢ - ١٣٤٣. انظر ٢٣ كتاب الأقضية، ٩ باب =

<<  <  ج: ص:  >  >>