للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختلاف بين العلماء في ذلك (١)، فترجع إلى قواعد التقنين من فروع الشريعة. وهي من نظر الفقيه في الدين.

وأما معرفة مساواة غير المسلم للمسلم في معظم الحقوق في المعاملات الثابتة بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لهم ما لنا وعليهم ما علينا" (٢)،


= انظر ١٥ كتاب الجهاد، ١٤٧ باب في السرية ترد على أهل العسكر، ح ٢٧٥١. دَ: ٣/ ١٨٣.
(١) ولا تقبل شهادة كافر غير ذمي على مسلم مطلقاً لنفي الولاية الذي اقتضاه قول الله سبحانه: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} النساء: ١٤١. وتقبل شهادة الذمي في الوصية أو الإيصاء لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ} المائدة: ١٠٦. أي من غير أهل دينكم. وبهذا قال جمع من المفسرين.
وقال جماعة من الفقهاء وهم الأحناف: ولا تقبل من أهل الأهواء ولا من كافر على مسلم إلا في الوصاية والنسب إذا ادعي حق على الميت على خصم حاضر. ويشهد لهذا حديث ابن عباس الذي يروي قصة رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء واحتكامهم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. الشوكاني. نيل الأوطار: ٩/ ٢٠٤؛ ابن عاشور. التحرير والتنوير: ٨/ ٧٩ وما بعدها؛ ملا خَسْرُو. درر الحكام في شرح غرر الأحكام: ٢/ ٣٧٨.
(٢) لا يقاتل الكفار حتى يُدعَوا إلى الإسلام أو تجدد لهم الدعوة لكَون دعوة البيان أهون من دعوة البنان إلا أن يكونوا مشركين أو مرتدين. فإن استجابوا كَفُّوا عنهم القتال، وإن أبوا الإجابة دعوا إلى الذمة، فإن أجابوا كُفَّ عن قتالهم: "فإن قبلوا عقد الذمة فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين ... ". الكاساني. البدائع: ٧/ ١٠٠.
وهذه المقالة مأخُوذة من كلام علي رضي الله عنه؛ منها: من كانت له ذمتنا فدمه كدمنا ودينه كديننا. عبد الكريم زيدان. أحكام الذميين والمستأمنين (٢): ٧٠ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>