للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للغنيمة والقتال للذكر. وفي الحديث: "يقال له: كنت تقاتل ليقال: فلان شجاع؛ فقد قيل" (١).

وعند صدق التأمل في التحيل على التخلص من الأحكام الشرعية من حيث إنه يفيت المقصد الشرعي كلَّه أو بعضَه، أو لا يفيته، نجده متفاوتاً في ذلك تفاوتاً أدّى بنا الاستقراء إلى تنويعه إلى خمسة أنواع:

النوع الأول تحيلٌ يفيت المقصدَ الشرعي كلَّه ولا يعوضه بمقصد شرعي آخر. وذلك بأن يُتحيَّل بالعمل لإيجاد مانع من ترتب أمر شرعي. فهو استخدام للفعل لا في حالة جعله سبباً بل في حالة


= مُدبرهم، ولا يذفف على جريحهم، ولا تسبى ذراريهم، ولا تغنم أموالهم، ولا تسترق أسراهم.
وللفقهاء تفاصيل في أحوال جبر الأضرار اللاحقة بالفئة المعتدى عليها، والأضرار اللاحقة بالجماعة التي تتولى قتال البغاة. ابن عاشور. التحرير والتنوير: ٢٦/ ٢٤١ - ٢٤٣.
(١) ورد بلفظ: "جريء" بدل "شجاع". والحديث لأبي هريرة، وهو طويل. ونص محل الشهادة منه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به. فعرّفه نعمه، فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت. ولكنك قاتك لأن يقال: جريء؛ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار". انظر ٣٣ كتاب الإمارة، ٤٣ باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار، ح ١٥٢. مَ: ٢/ ١٥١٣ - ١٥١٤، وبترتيب آخر في الثلاثة الذين خلت أعمال البر عندهم من الإخلاص. ولفظه قريب من الأول. انظر ٣٤ كتاب الزهد، ٤٨ باب ما جاء في الرياء والسمعة، ح ٢٣٨٢. تَ: ٤/ ٥٩١ - ٥٩٣؛ انظر ٢٥ كتاب الجهاد، ٢٢ باب من قاتل ليقال: فلان جريء، ح ٣١٣٥. نَ: ٥/ ٢٣ - ٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>