للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى هذا الاعتبار يصحّ كلّما حصل التردّدُ في أمانة من وَكَلَت الشريعة حقًا إلى أمانته أن نكِل تنفيذ ذلك الحق إلى السلطان. كما قال مالك في جمع الأختين من ملك اليمين: "إن السيد إذا تسرّى إحداهما حرمت عليه الأخرى، وتحريمُها موكولٌ إلى أمانته. فإن أراد الانتقال من تلك الأخت إلى تسري الأخرى وجب عليه قبل ذلك أن يُحرِّم عليه التي كانت سرية له بما تحرم به من بيع أو كتابة أو عتق أو تزويج وذلك أيضاً موكولٌ فعله إليه. فإن تعجل فتسرى الأخت قبل أن يحرم على نفسه الأولى كما وصفنا وقفه القاضي عنهما معًا حتى يحرم الأولى ولم يبق ذلك موكولاً إلى أمانته لأنه متهم" (١) *.

وعليه، فللفقهاء تعيينُ المواضع التي تسلب فيها أمانة تنفيذ


= وصُدِّقت ذات القروء في انقضا ... مدّتها دون يمين تُقتضى
من بعد خمسة وأربعينَ ... لا قبل. وابن العربي الفطينا
يرى انتفا التصديق في أقلّ ... من أشهر ثلاثة إذ قلّا
دين الرجال، كيف بالنسوان ... لا سيما في هذه الأزمان
العمليات العامة: ٨٢ - ٨٣.
(١) * نقله الشيخ ابن عطية في تفسيره عند قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} في سورة النساء. اهـ. تع ابن عاشور.
[ونصه عند ابن عطية: ومذهب مالك رحمه الله: إذا كان أختان عند رجل بالملك، فله أن يطأ أيتهما شاء. والكف عن الأخرى موكول لأمانته. فإن أراد وطء الأخرى فيلزمه أن يحرم على نفسه فرج الأولى بفعل يفعله، من إخراج عن الملك، أو تزويج، أو عتق إلى أجل، أو إخدام طويل. فإن كان يطأ إحداهما ثم وثب على الأخرى دون أن يحرم الأولى وقف عنهما. ولم يجز له قرب إحداهما حتى يحرم الأخرى. ولم يبق ذلك إلى أمانته, لأنه متهم فيمن قد وطئ، ولم يكن قبل متهماً إذ كان لم يطأ إلا واحدة ... المحرر الوجيز: ٣/ ٥٥٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>