للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجعل العتق من وجوه الكفارات الواجبة في قتل الخطأ (١)، وفطر رمضان عمداً (٢)، والظهار (٣)، وحنث الأيمان (٤). وأمره بمكاتبة العبيد إن طلبوا المكاتبة بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ} (٥) أمر وجوب أو ندب على خلاف بين العلماء (٦).


(١) {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} النساء: ٩٢.
(٢) حديث أبي هريرة أن أعرابياً جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: هلكت. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وما أهلكك؟ " قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أعتق رقبة". انظر ٣٠ كتاب الصوم، ٣٠ باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفّر، حديث أبي هريرة، خَ: ٢/ ٢٣٥ - ٢٣٦؛ ٥١ كتاب الهبة، ٢٠ باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت، خَ: ٣/ ١٣٧؛ ٦٩ كتاب النفقات، ١٣ باب نفقة المعسر على أهله. خَ: ٦/ ١٩٤؛ ٨٤ كتاب كفارات الأيمان، ٣ باب من أعان المعسر في الكفارة، ٤ باب يعطي في الكفارة عشرة مساكين قريباً كان أو بعيداً. خَ: ٧/ ٢٣٦؛ انظر ١٣ كتاب الصيام، ١٤ باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه، ح ٨. مَ: ١/ ٧٨١ - ٧٨٢؛ انظر ٨ كتاب الصوم، ٣٧ باب كفارة من أتى أهله في رمضان، ح ٢٣٩٠. دَ: ٢/ ٧٨٣ - ٧٨٥؛ انظر ٦ كتاب الصوم، ٢٨ باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان، ح ٧٢٤. تَ: ٣/ ١٠٢ - ١٠٣؛ انظر ٧ كتاب الصيام، ١٤ باب ما جاء في كفارة من أفطر يوماً من رمضان، حديث أبي هريرة ١٦٧١. جَه: ١/ ٥٣٤؛ حَم: ٢/ ٢٤١ وبلفظ "احترقت" بدل "هلكت" في حديث عائشة. حَم: ٦/ ٢٧٦.
(٣) {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} المجادلة: ٣.
(٤) {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} المائدة: ٨٦.
(٥) النور: ٣٣.
(٦) الأمر بالمكاتبة، قيل: للندب، وهو مذهب مالك، وقيل: للوجوب وهو =

<<  <  ج: ص:  >  >>