للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بناء على أن الغلة لصاحب الشبهة إلى يوم الثبوت لا إلى يوم الحكم (١)، فإن إيقاف المتنازع فيه يحصل به تعطيل مفسدة استمرار


= المدعى فيه أو العقلة يكون على ثلاثة أنواع, لأن المدعى فيه إما أن يكون عقاراً أو حيواناً أو شيئاً يسرع إليه الفساد. والاعتقال أو التوقيف لا يكون بمجرد دعوى الخصم في الشيء المدعى فيه، ولا يعقل على أحد شيء بمجرد دعوى الغير فيه حتى ينضم إلى ذلك سبب يقوي الدعوى أو لطخ. والسبب كالشاهد العدل أو المرجو تزكيته، واللطخ: الشهود غير العدول. ابن فرحون. التبصرة: ١/ ١٤٣.
وفي كلام ابن عاصم وابن الحاجب أن العقلة تجري في الأصول ولو بقيام شاهد واحد يفتقر للتزكية. وقال ابن عبد السلام: إنما تكون شاهدين باتفاق أو بشاهد واحد مقبول ولم يرد المستحق أن يحلف معه. وذكر أن له شاهداً آخر. وعند ابن بطال لا تجب العقلة إلا بشاهدين، وقال ابن زرب: كل ما يغاب عليه من العروض وغيرها يوقف بشاهد عدل بخلاف العقار لا يعقل إلا بشاهدين بملكية الشيء المتنازع فيه للمدعي وحيازتهما ببيانهما حدود المشهود بملكه معاينة.
وفي غير الأصول تقع العقلة بمجرد الدعوى عند خوف الفتنة والتفويت. الصنهاجي: ٢/ ٦٠ - ٦١.
(١) يشير المؤلف بهذا إلى ما ورد في الشرح الصغير قال: ذو الشبهة كوارث غير الغاصب وموهوبه، ومشتر ولو من الغاصب إن لم يعلما. والمستحق ليس له الإكراء سنة، وليس له قلع الزرع لأن الزارع غير متعد، فإن فات الإبان فليس للمستحق شيء لأن الزارع قد استوفى منفعتها، والغلة لذي الشبهة أو المجهول حاله قبل الحكم بالاستحقاق على من هي بيده. الدردير: ٣/ ٦١٥؛ الدسوقي. حاشية على الشرح الكبير: ٣/ ٤٦١؛ الشيباني. تبيين المسالك: ٤/ ١٣١.
ويؤكد هذا الرأي ما أورده الإِمام مالك: ٣٥ كتاب الشفعة، ٢ باب ما لا تقع فيه الشفعة، ح ٤. وفيه: قال مالك في الرجل يشتري أرضاً فتمكث في يديه حيناً، ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا بميراث، أن له الشفعة إن =

<<  <  ج: ص:  >  >>