للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأحكام، ولا أحسبه إلا متحيّراً عند تطلّب أحكام لصور وأعمال غير ثابتة في الآثار أحكامٌ لها، وأنه لا يلبث إلا أن يجد نفسه مضطراً للقياس، وإذا افتقد نفسه وجد نفسه قد قاس" (١).

والمعدول عن سُنن القياس، أو الخارج عنه قسمان:

القسم الأول: ما لا يعقل معناه، وهو ضربان:

الأول ما استثني من قاعدة عامة وخصص بالحكم كقبول شهادة خزيمة وحده فيما لا تقبل فيه شهادة الواحد.

والثاني ممّا لا يقاس عليه كأعداد الركعات وتقدير نصب الذكوات ومقادير الحدود والكفارات.

القسم الثاني: ما شُرع ابتداءً ولا نظير له فلا يجري فيه القياس.

وهو ضربان أيضاً:

الضرب الأول: ما له معنًى ظاهر كرخص السفر.

الضرب الثاني: ما ليس له معنًى ظاهر كالقسامة.

واشترطوا ألا يصار إلى القياس إلا عند الضرورة. فلا يُقدَم عليه إلا بعد البحث عن الحكم في النصوص المعروفة من كتاب أو سُنة، أو في إجماع، أو قول معتمد لمن سبق من أصحاب الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

وانقسم الفقهاء حول التعليل، فأجازه جمهورهم، ونفته الظاهرية ومن تبعها.


(١) المقاصد: ٣١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>