للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حجية القياس: أدلة المثبتين]

أغلب الجمهور مثبتون لحجية القياس بالكتاب، كما قدمنا، وهم مأذونون، في الآية، بالاعتبار بأفعال بني النضير وما نزل بهم. فلا تفعلوا ما فعلوا فتعاقبوا بما عوقبوا به. وفي الآية دليل على أن المسببات تابعة لأسبابها. والقياس الشرعي لا يخرج عن ذلك.

وورد في القرآن ذكر علة تحريم الخمر. وهي ما يترتب على شربها من مفاسد دينية ودنيوية. وأخطر ما في ذلك وأقذعه إيقاع العداوة والبغضاء بين الناس.

وفي السُّنة مثل ذلك في حجية القياس وهو حديث معاذ (١).

وفي رواية عن معاذ وأبي موسى أنهما أجابا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد سألهما: كيف تقضيان إن لم تجدا الحكم في الكتاب والسُّنة؟، قالا: قسنا الأمر بالأمر؛ فما كان أقرب إلى الحق عملنا به (٢).

ويمكن استفادة حجية العمل بالقياس من فتاواه - صلى الله عليه وسلم -. وأجاز للرجل تقبيل امرأته وهو صائم: فإنه ألحقَ دين الله بدين الآدمي في وجوب القضاء. وهو عين القياس (٣).

ومن أدلة المثبتين للقياس: "لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فَجَمَلوها وباعوها وأكلوا أثمانها".

ومنها أيضاً قوله - صلى الله عليه وسلم -: "كنت نهيتكم عن ادَّخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة فادخروها".


(١) راجع ابن القيم. إعلام الموقعين. ١/ ١٧٥.
(٢) الآمدي. الإحكام: ٤/ ٣٦.
(٣) الآمدي. الإحكام: ٤/ ٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>