للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الثالث: المقاصد العامة والمصالح]

المقاصد لغة جمع مقصد. وهو مِن قصَد يقصِد قصداً ومقصداً.

ورد القصدُ أو المقصدُ في كلام العرب بمعنى الاعتزام والتوجّه والنهوض نحو الشيء على اعتدال كان ذلك أو جور. وإن كان قد يخصّ في بعض المواضع بقصد الاستقامة دون الميل. ألا ترى أنك تقصد الجور كما تقصد العدل. فالاعتزام والتوجّه شامل لهما (١).

ومن هذا التعريف اللغوي أثبتوا للمقاصد عدة معانٍ منها:

(١) الاعتماد، والأَمّ، وإتيان الشيء، والتوجّه.

(٢) استقامة الطريق.

(٣) العدل، والتوسط، وعدم الإفراط.

(٤) الكسر في أي وجه كان.

ولم يحدد القدماء من علوم أصول الفقه معنى القصد أو المقصد اصطلاحاً. ولا يفي بذلك ما نقل عن بعضهم من التنصيص على جملة من المقاصد أو التقسيم لأنواعها، أو البيان للغرض الذي يحصل به مراعاتها من جلب المصالح ودرء المفاسد.


(١) ابن سيدة. المحكم: ٦/ ١١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>