للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السعيُ مرة واحدة، فإذا عاد إلى الصفا، حصلت مرتان، يفعل ذلك سبعاً، ويرمُل في موضع الرمَل في كل مرة، ويسكن في موضع السكون كما سبق، وفي كل نوبة يصعد الصفا والمروة، فإذا فعل ذلك، فقد فرغ من طواف القدوم والسعي، وهما سنتان، ولا صلاة عقيبَ الطواف بالصفا والمروة، إنما الصلاة عقيبَ الطواف بالبيت سنةٌ باتفاق السلف والأئمة، والطهارةُ مستحبة للسعي، وليست بواجبة؛ بخلاف الطواف.

وإذا سعى، فينبغي ألا يعيد السعيَ بعد الوقوف، ويكتفي بهذا ركناً؛ فإنه ليس من شرط السعي أن يتأخر عن الوقوف، وإنما ذلك شرط في طواف الركن، نعم، شرط كل سعي أن يقع بعد طواف، أيَّ طوافٍ كان، وإذا طاف بين الصفا والمروة، فقد حل من إحرامه، كما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه لما طافوا بينهما أن يحلوا، إلا مَنْ كان معه هدي، فلا يحل حتى ينحره، والمفرِد والقارِن لا يحل إلى يوم النحر، ويستحب له أن يقص من شعره ليدع الحلاق إلى الحج، وإذا حل، له ما كان له حرام، وأقام - صلى الله عليه وسلم - بمكة في الموضع الذي نزل فيه، وصلى بالناس قصراً في مكانه، ولم يأت المسجدَ الحرام للصلاة، فلما كان يوم التروية، نهض بمَنْ معه من المسلمين إلى منى.

[٧ - فصل في المسير إلى منى، ومنها إلى عرفة]

إذا كان يوم التروية؛ أي: ثامن ذي الحجة، أحرم بالحج، فيفعل كما فعل عند الميقات، إن شاء أحرم من مكة، وإن شاء من خارج مكة، مكياً كان أو غير مكي عند الشافعية والمالكية، وأصحابُ النبي - صلى الله عليه وسلم - أحرموا كما أمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - من البطحاء.

وإن السنة أن يُحرم من الموضع الذي هو نازل فيه، وكذلك أمرهم النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، والأفضلُ عند الشافعية أن يُحرم من باب داره، والأفضلُ عند المالكية: أن يُحرم المكي من المسجد عقبَ رجوعه، والأفضلُ عند الحنفية: من المسجد، ومن دُويرة أهله، وعند أحمد: من المسجد، ويستحب الغد، ويوم التروية.

<<  <   >  >>