للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

توضيح القاعدة: بيان هذه القاعدة والتي تليها مبني على معرفة أصل مهم وهو أن مقصود الشارع في باب العبادات لا يتحقق إلا بمتابعته في أمرين:

أولهما: في أصل العبادة من حيث كونها ثابتة بدليل صحيح.

وثانيهما: في صفة العبادة من حيث كونها مقيَّدة أو مطلقة، فمن أطلق ما قيَّده الشارع فقد ابتدع، ومثله من قيَّد ما أطلقه الشارع.

والواجب على الخلق إتباع الشارع في إطلاقه وتعيينه:

فصَوْم النَّفل مثلاً مطلق من جهة، مقيد من جهة، فهو مطلق من جهة إيقاعه في أي يوم وفي أي مكان لكنه مقيد من جهة إيقاعه في وقت معين، وهو ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

فمتى أطلق الشارع الأمر بعبادة من العبادات فينبغي أن يفهم من هذا الإطلاق: التوسعة، ولهذا فإن من خصص عبادة مطلقة بوقت معين أو بمكان معين فقد قيَّد ما أطلقه الشارع، وهذا التقييد مخالفة واضحة لمعنى التوسعة المستفاد من أمر الشارع المطلق. وهذا ما سيأتي بيانه في القاعدة التالية.

<<  <   >  >>