للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة التاسعة (٩)

كل عبادة مطلقة ثبتت في الشرع بدليل عام؛ فإن تقييد إطلاق هذه العبادة بزمان أو مكان معين أو نحوهما بحيث يوهم هذا التقييد أنه مقصود شرعًا من غير أن يدلّ الدليل العام على هذا التقييد فهو بدعة (١).

[والأمثلة على هذه القاعدة]

تنظر في التوضيح الآتي وفي القاعدة التاسعة عشرة.

توضيح القاعدة: هذه القاعدة خاصة بالعبادات الثابتة من جهة أصلها، المخترعة من جهة وصفها، وذلك من جهة مخالفة ما فيها من إطلاق وتوسعة.

ويتصل بيان هذه القاعدة ببيان قاعدة أخرى، وهي: أن الأمر المطلق لا يمكن امتثاله إلا بتحصيل المعين، كالأمر بعتق الرقبة في قوله تعالى {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} فإن الامتثال للأمر بالإعتاق - وهو مطلق - لا يمكن إلا بإعتاق رقبة معينة هي زيد أو عمرو.

قال ابن تيمية: (... فالحقيقة المطلقة هي الواجبة، وأما


(١) انظر الباعث (٤٧ - ٥٤)، والاعتصام (١/ ٢٢٩ - ٢٣١، ٢٤٩ - ٢٥٢، ٣٤٥، ٣٤٦)، (٢/ ١١)، وأحكام الجنائز (٢٤٢).

<<  <   >  >>