للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وألا يسوَّى في الفعل بين المندوبات والواجبات، ولا بين المندوبات وبين بعض المباحات في الترك المطلق من غير بيان.

وألا يسوَّى أيضًا بين المباحات وبين المندوبات أو المكروهات.

وألا يسوَّى أيضًا بين المكروهات وبين المحرمات أو بين المكروهات وبين المباحات.

وألا يسوَّى أيضًا بين المحرمات وبين غيرها مما ليس محرمًا.

قال الشاطبي: (لا ينبغي لمن التزم عبادة من العبادات البدنية الندبية أن يواظب عليها مواظبة يفهم الجاهل منها الوجوب إذا كان منظورًا إليه مرموقًا، أو مظنة لذلك؛ بل الذي ينبغي له أن يدعها بعض الأوقات حتى يُعلم أنها غير واجبة.

لأن خاصية الواجب المكرَّر الالتزام والدوام عليه في أوقاته، بحيث لا يتخلف عنه.

كما أن خاصية المندوب عدم الالتزام، فإذا التزمه فَهِم الناظرُ منه نفس الخاصية التي للواجب؛ فحمله على الوجوب، ثم استمرَّ على ذلك فضلَّ.

وكذلك إذا كانت العبادة تتأتّى على كيفيات يُفهم من بعضها في تلك العبادة ما لا يُفهم منها على الكيفية الأخرى.

أو ضُمَّت عبادة أو غير عبادة إلى العبادة قد يفهم بسبب الاقتران ما لا يُفهم دونه.

<<  <   >  >>