للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما تقليد العامي للمجتهد وإتباعه له فإنه لا يدخل تحت التقليد المذموم، بل هو داخل تحت عموم قوله تعالى: {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ}.

ذلك أن تقليد العامي لبعض المجتهدين جار من جهة أن هذا المجتهد مبلغ عن الله دينه وشرعه، وعلى العامي أن يعتقد ذلك.

وعليه أيضًا أن يعتقد أن الطاعة المطلقة العامة إنما تجب لله وحده ولرسوله - صلى الله عليه وسلم -؛ إذ لا يجوز لأحد أن يأخذ بقول أو يعتقده لكونه قول إمامه، بل لأجل أن ذلك مما أمر الله به ورسوله - صلى الله عليه وسلم -.

ولهذا فإن العامي يمتنع عليه تقليد المجتهد متى عرف الحق وتبين له أن قول غير مقلده أرجح من قول مقلده (١).

التنبيه الثاني: الإلهام (٢) هو ما يقع في القلب من آراء وترجيحات. وقد صرَّح الأئمة أن الأحكام الشرعية لا تثبت بالإلهام.

وهو بالنسبة إلى صاحب القلب المعمور بالتقوى ترجيح شرعي، وكلما كان العبد أكثر اجتهادًا في طاعة الله وتقواه كان ترجيحه أقوى.


(١) انظر مجموع الفتاوى (٢٠/ ٨، ٩، ١٧، ٢٢٣، ٢٢٤).
(٢) انظر مجموع الفتاوى (٢٠/ ٤٢ - ٤٧)، وجامع العلوم والحكم (٢/ ١٠٢ - ١٠٤)، وفتح الباري (١٢/ ٣٨٨).

<<  <   >  >>