للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفعل وطلب الترك واستحقاق العقاب على الفعل، ولكن لا يكفر جاحده.

والمكروه التنزيهي هو ما طلب الشارع تركه طلبًا غير جازم، وحكمه مثل حكم المكروه المذكور عند الجمهور سابقًا، وأن فاعله يخالف الأولى في المكروه، مثل الوضوء من سؤر سباع الطير، وأكل لحوم الخيل (١).

٤ - قسم بعض الشافعية المكروه إلى قسمين، بحسب الدليل في النهي، فإن كان النهي غير الجازم مخصوصًا بأمر معين فهو مكروه، مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين" (٢)، ومثل النهي عن الصلاة في أعطان الإبل، فإنها خلقت للشياطين (٣)، وإن كان النهي غير الجازم غير مخصوص بأمر معين فيكون فعله خلاف الأولى، كالنهي عن ترك المندوبات وإفطار المسافر في رمضان (٤).


(١) الإحكام، ابن حزم: ٣ ص ٣٢١، التوضيح: ٣ ص ٨٠، مصادر التشريع الإسلامي، صالح: ص ٥٤٩، أصول الفقه، أبو زهرة: ص ٤٤، أصول الفقه، خلاف: ص ١٣١، الوسيط في أصول الفقه الإسلامي: ص ٨٧، أصول الفقه، البرديسي: ص ٧٧.
(٢) رواه البخاري ومسلم وأحمد وأصحاب السنن.
(٣) رواه ابن ماجه، وأعطان الإبل: المبارك التي تنام فيها، أو تجتمع للشرب فيها.
(٤) حاشية البناني على جمع الجوامع: ١ ص ٨٠، حاشية العطار على جمع الجوامع: ١ ص ١١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>