للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأصل في هذه القاعدة إجماع الصحابة رضي اللَّه عنهم، كما نقله ابن الصباغ رحمه اللَّه تعالى، وأن أبا بكر رضي اللَّه عنه قضى في مسائل، ثم خالفه فيها عمر رضي اللَّه عنه، ولم ينقض اجتهاده، وعلته أن الاجتهاد الثاني ليس بأقوى من الأول، فيصح ما فعله بالاجتهاد الأول الذي تقوى بالقضاء والعمل، ثم يغير الحكم في المستقبل (١).

وكذلك لا ينقض اجتهاد مجتهد باجتهاد مجتهد آخر، بل كل مجتهد عليه أن يحترم اجتهاد الآخر لعدم المرجح.

وكذلك الأمر لو كان بين قاضيين، بأن قضى شافعي مثلًا بعدم الشفعة للجار، أو بطلان الزواج بغير ولي، ثم رفعت نفس القضية لقاض حنفي مثلًا يرى الشفعة للجار، أو صحة النكاح بغير ولي، فلا يجوز أن ينقض قضاء الأول، ويجب عليه تنفيذه، ويحكم في القضايا الأخرى بما يراه.

وهذا مبدأ قانوني مقرر في محاكم النقض والتمييز إذا تغير اجتهادها، فإنه لا يسرى ذلك على الأحكام السابقة، ويسمى في اصطلاحهم "بعدم رجعية القوانين والقرارات" (٢).


= (١/ ٢١)، البيان والتبيين (٢/ ٤٩)، صبح الأعشى (١/ ١٩٣)، نهاية الأرب (٦/ ٢٥٧).
(١) انظر تفصيل ذلك في: (أعلام الموقعين ١/ ١١١)، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي ص ١٩٢، القواعد الفقهية في المذهب الحنفي والشافعي ص ٣٥١ وما بعدها، ٤٤٣، فقه القضاء والدعوى والإثبات ص ٦٥، ٣٤٥، ٣٤٧ وما بعدها، التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي ص ٧١، ٤٨٢ وما بعدها.
(٢) البحر المحيط (٦/ ٢٦٦، ٣٠٤)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٥٠٥، ٥٠٩، ٥١١)، المستصفى (٢/ ٣٨٢)، المحصول (٣/ ٩١)، الإحكام للآمدي (٤/ ٢٠٣)، البرهان (٢/ ١٣٢٨)، فواتح الرحموت (٢/ ٣٩٥)، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤١، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه (٢/ ٢٠٠)، تيسير التحرير (٢/ ٢٣٤)، أدب القضاء لابن أبي الدم ص ١٦٤، روضة القضاة (١/ ١٥٠)، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٠، إرشاد الفحول ص ٢٦٣، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (٢/ ١١١٤)، الفروق للقرافي (٢/ ١٠٤)، علم أصول الفقه، خلاف ص ٢٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>