للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويشترط في الحكم المفتى به شروط بحسب المفتي:

فإن كان المفتي مجتهدًا فيشترط في الفتوى أن تكون معتمدة على أحد مصادر التشريع الإسلامي من القرآن والسنة والإجماع والقياس وسائر المصادر، وفي هذه الحالة يجوز للمستفتي أن يطالب العالم المجتهد المفتي بدليل الجواب؛ لأجل احتياطه لنفسه، ويلزم العالم أن يذكر الدليل إن كان مقطوعًا به؛ لسهولة العلم بصحته، فإن كان استنباطًا أو تخريجًا أو اجتهادًا، فلا يلزمه ذكره؛ لأنه يحتاج إلى اجتهاد لإدراكه، والسائل أو العامي لا يستطيع ذلك غالبًا (١).

وإن كان المفتي من أهل الفقه، وممن يتبع مذهبًا معينًا، فيشترط في فتواه أن تكون موافقة للقول المعتمد في المذهب؛ لأنه يبين له رأي المذهب، وينحصر ذلك بالقول الراجح، ويسميه الفقهاء: القول المفتى به (٢).

فإن خالف الصفتي المقلد مذهب إمامه، فقال أكثر العلماء: لا تصح فتواه، ولذلك قال ابن حمدان رحمه اللَّه تعالى: "مخالفة المفتي نص إمامه كمخالفة نص الشارع" (٣)، وأيد ذلك الغزالي رحمه اللَّه تعالى معللًا أن المفتي في ظئه أن إمامه أرجح، فإنه خالفه، فقد أفتى بالقول المرجوح، وهو لا يجوز، وهو ما نقله النووي عن ابن الصلاح (٤).

وقال بعض العلماء: لا يشترط الالتزام في الفتوى بالقول الراجح، ويجوز للمفتي أن يفتي بقول مرجوح (٥).


= (٤/ ٥٧١، ٥٨٥)، إرشاد الفحول ص ٢٧٢، المجموع (١/ ٩٢).
(١) البحر المحيط (٦/ ٣١١).
(٢) روضة الطالبين (١١/ ١١١).
(٣) صفة الفتوى ص ٣١، ومثل ذلك نفله النووي عن ابن الصلاح في المجموع (١/ ٧٦).
(٤) انظر: شرح الكوكب المنير (٤/ ٥٠٩)، روضة الطالبين (١١/ ١٠٧)، المجموع (١/ ٧٦).
(٥) شرح الكوكب المنير (٤/ ٥٠٨)، جمع الجوامع مع البناني (٢/ ٣٩١)، المدخل إلى =

<<  <  ج: ص:  >  >>