للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما أن التعريف لم يبين الغاية من الترجيح، وهو العمل بالراجح.

وعرف ابن الحاجب رحمه اللَّه تعالى الترجيح بأنه "اقتران الأمارة بما تقوى به على ما يعارضها" وعرفه الآمدي رحمه اللَّه تعالى بمثل ذلك، وأضاف الغاية من الترجيح "بما يوجب العمل به وإهمال الآخر" (١)، فهذا التعريف باعتبار الترجيح وصفًا قائمًا بالدليل الراجح، ولكنه أغفل فعل المجتهد الذي يبيَّن أن الدليل مقترن بما يقويه، فالاقتران وصف للدليل، وحصر الترجيح في الأدلة الظنية.

وعرف أكثر الحنفية الترجيح بأنه "إظهار زيادة لأحد المتماثلين على الآخر بما لا يستقل" (٢)، وهذا التعريف يفيد أن الترجيح من فعل المكلف، وأنه لوصف قائم بالدليل، وأن الترجيح يقع في الأدلة القطعية والظنية، لكنه لم يحدد من يقوم بالإظهار والبيان، وهو المجتهد، أو الشارع نفسه، ولم يذكر ثمرة الترجيح، وهي العمل بالدليل الراجح.

وأقترح تعريفًا موجزًا بأنه "بيان المجتهد لقوة أحد الدليلين المتعارضين ليعمل به"، وهذا يبين القائم بالترجيح وهو المجتهد، وأنه يعتمد على وصف قائم بالدليل وهو القوة، ويشمل جميع الأدلة المتعارضة لينسجم مع وقوع التعارض عمليًّا بين جميع الأدلة ليعمل المجتهد ذهنه فيها، ويرجح ويختار، ثم يبين التعريف الغاية من الترجيح، وهي العمل بالراجح (٣).


(١) مختصر ابن الحاجب (٢/ ٣٠٩)، الإحكام للآمدي (٤/ ٢٣٩)، وعرف ابن مفلح رحمه اللَّه تعالى الترجيح بنفس تعريف ابن الحاجب (شرح الكوكب المنير ٤/ ٦١٦) ثم أكد ذلك ابن النجار رحمه اللَّه تعالى، فقال: "فالترجيح فعل المرجح الناظر في الدليل" شرح الكوكب المنير (٤/ ٦١٨).
(٢) فواتح الرحموت (٢/ ٢٠٤)، أصول السرخسي (٢/ ٢٤٩)، كشف الأسرار (٤/ ٧٧)، التلويح على التوضيح (٣/ ٣٨)، فتح الغفار (٣/ ٥٢).
(٣) انظر في تعريف الترجيح: التعريفات للجرجاني ص ٣١، جمع الجوامع والبناني (٢/ ٣٦١)، المعتمد (٢/ ٨٤٤)، البرهان (٢/ ١١٤٢)، المنخول ص ٤٢٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٦، إرشاد الفحول ص ٢٧٣، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (٢/ ١١٨٥)، منهج التوفيق والترجيح ص ٣٣٦، وسائل الإثبات (٢/ ٨٠٩). =

<<  <  ج: ص:  >  >>