للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل السابع

في الاستنجاء من الريح

لا يشرع الاستنجاء من الريح، وهو مذهب الحنفية (١)،

والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

وقيل: يستنجي، اختاره حنابلة الشام (٥)، وهو خلاف شاذ.

وهل الاستنجاء منها على الكراهة أو التحريم فيه خلاف:

فقيل: للتحريم، وهو ظاهر مذهب الحنفية حيث أطلقوا على الاستنجاء من


(١) قال ابن عابدين في حاشيته (١/ ٣٣٥): الاستنجاء على خمسة أوجه: ثم قال: والخامس: بدعة، وهو الاستنجاء من الريح. اهـ
وقال في مراقي الفلاح (ص: ١٨): والاستنجاء سنة من نجس، قال: وإنما قيدنا من نجس؛ لأن الريح طاهر على الصحيح، والاستنجاء منها بدعة. اهـ وانظر بدائع الصنائع (١/ ١٩)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٥٦)، البحر الرائق (١/ ٢٥٢)، الفتاوى النهدية (١/ ٤٧).
(٢) المدونة (١/ ١١٧)، المنتقى للباجي (١/ ٤٤)، مواهب الجليل (١/ ١٠٥،٢٨٦)، حاشية الدسوقي (١/ ١١٢)، التاج والإكليل (١/ ٢٨٦)، الفواكه الدواني (١/ ١٣٢)، مختصر خليل (ص:١٥)، رسالة القيرواني (ص: ١٤).
(٣) المجموع (٢/ ١١٣)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٤٨)، المهذب (١/ ٢٧)، المنهج القويم (ص: ٧٩)، شرح زبد بن رسلان (ص: ٥٢)، إعانة الطالبين (١/ ١٠٧)، تحفة المحتاج (١/ ١٨٥).
(٤) المغني (١/ ١٠٠)، الإنصاف (١/ ١١٣،١١٤)، الفروع (١/ ١١٩).
(٥) الإنصاف (١/ ١١٣،١١٤)، الفروع (١/ ١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>