للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: إذا انتشر انتشاراً كثيراً: وهو ما زاد على ما جرت العادة بتلويثه كأن ينتهي إلى الألية. وهو مذهب المالكية، والشافعية (١)،


= للمخرج لا يجاوز قدر الدرهم في نفسه، وإنما بضم ما على المخرج إليه، فإنه لا يتعين الماء، ويكفي الحجارة؛ لأن ما على المخرج ساقط شرعاً، ولهذا لا تكره الصلاة معه فبقي المجاوز غير مانع، خلافا لمحمد بناء على أن ما على المخرج في حكم الباطن عندهما، وفي حكم الظاهر عنده.
وقال البحر الرائق (١/ ٢٥٥) نقلاً من السراج الوهاج: هذا حكم الغائط إذا تجاوز، وأما البول إذا تجاوز عن رأس الإحليل أكثر من قدر الدرهم، فالظاهر أنه يجزئ فيه الحجر عند أبي حنيفة، وعند محمد لا يجزىء فيه الحجر إلا إذا كان أقل من قدر الدرهم. اهـ
(١) قال النووي في المجموع (٢/ ١٤٢): قال أصحابنا: إذا خرج الغائط فله أربعة أحوال:
أحدها: أن لا يجاوز نفس المخرج فيجزئه الأحجار بلا خلاف.
الثاني: أن يجاوزه، ولا يجاوز القدر المعتاد من أكثر الناس، فيجزئه الحجر أيضا؛ لأنه يتعذر الاحتراز من هذا القدر.
الحال الثالث: أن ينتشر ويخرج عن المعتاد، ولا يجاوز باطن الألية، فهل يتعين الماء أم يجزئه الحجر؟ فيه قولان (أصحهما) يجزئه الحجر، وهو نصه في الأم (والثاني) يتعين الماء نص عليه في المختصر والقديم.
الرابع: أن ينتشر إلى ظاهر الأليتين، فيتعين الماء قولاً واحداً في المذهب. اهـ بتصرف يسير.
وهل يتعين الماء في الجميع، أو يقتصر بالماء على الموضع الذي تعدى به الخارج عن موضعه.
قال العدوي في حاشيته على الخرشي (١/ ١٤٨): يغسل الكل، ولا يقتصر على غسل ما جاوز المعتاد؛ لأنهم قد يغتفرون اليسير منفرداً، دونه مجتمعاً.
وقال النووي في المجموع (٢/ ١٤٣): إن كان متصلا تعين الماء في جميعه كسائر النجاسات لندوره، وتعذر فصل بعضه عن بعض، وإن انفصل بعضه عن بعض تعين الماء في =

<<  <  ج: ص:  >  >>