للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الرابع

يتعين الماء في الاستنجاء من الدم والقيح

إذا خرج من مقعد الرجل دم أو قيح وصديد بسبب بواسير أو خرج من فرج المرأة دم لمرض أو حيض (١)، فهل يجزئ الاستجمار أو يتعين الماء، فيه خلاف.

فقيل: يتعين المائع، ولا تكفي الحجارة، وهو مذهب الحنفية (٢)،

وقيل: يتعين الماء، وهو مذهب المالكية (٣)، وقول في مذهب الشافعية (٤)،


(١) قال النووي في المجموع (٢/ ١٤٥): فإن قيل: لا يمكن الاستنجاء بالحجر من دم الحيض في حق المغتسلة؛ لأنه يلزمها غسل محل الاستنجاء في غسل الحيض، فيقال: صورته فيما إذا انقطع دم الحائض ولم تجد ما تغتسل به. أو كان بها مرض ونحوه مما يبيح لها التيمم؛ فإنها تستنجي بالحجر عن الدم، ثم تتيمم للصلاة بدلا عن غسل الحيض وتصلي، ولا إعادة. اهـ
(٢) قال في نور الإيضاح (ص: ١٤): ويفترض غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس وإن كان ما في المخرج قليلاً. اهـ
وقال في تبيين الحقائق (١/ ٧٨): يجب الاستنجاء بالماء إذا جاوزت النجاسة المخرج؛ لأن ما على المخرج من النجاسة إنما اكتفى فيه بغير الماء للضرورة، ولا ضرورة في المجاوز فيجب غسله، وكذا إذا لم يجاوز وكان جنبا يجب الاستنجاء بالماء لوجوب غسل المقعدة لأجل الجنابة، وكذا الحائض والنفساء لما ذكرنا. اهـ فقوله: وكذا الحائض والنفساء أي يجب الماء، ولا يكفي الحجارة.
وانظر
(٣) حاشية الدسوقي (١/ ١١١)، الفواكه الدواني (١/ ١٣٣)، مواهب الجليل (١/ ٢٨٤).
(٤) قال الشافعي في الأم (١/ ٢٢): وإن كانت برجل بواسير وقروح قرب المقعدة أو في =

<<  <  ج: ص:  >  >>