للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا هو المشهور من مذهب الشافعية والحنابلة (١).

إلا أن الشافعية استحبوه في اليوم السابع، إلا أن يكون الصبي ضعيفاً. وهو رواية عن أحمد (٢).

وهل يحسب يوم الولادة من السبعة، فيه وجهان في مذهب الشافعية:

الأول: يحسب. اختاره أبو علي بن أبي هر يرة.

الثاني: لا يحسب. وهو قول الأكثرين.

فإن أخر عن السابع استحب ختانه في الأربعين، فإن أخر استحب في السنة السابعة. (٣).

وقيل: يكره يوم السابع، وهو مذهب المالكية (٤)، والصحيح من مذهب الحنابلة (٥).


(١) قال في الإنصاف (١/ ١٢٤): " محل وجوبه عند البلوغ. قال الشيخ تقي الدين: يجب الختان إذا وجبت الطهارة والصلاة. وقال في المنور والمنتخب: ويجب ختان بالغ آمن. ثم قال: " ومنها أن الختان زمن الصغر أفضل على الصحيح من المذهب. زاد جماعة كثيرة من الأصحاب: إلى التمييز. وقال الشيخ تقي الدين: هذا المشهور. وقال في الرعايتين والحاويين: يسن ما بين سبع إلى عشر. قال في التلخيص: ويستحب أن يختن قبل مجاوزة عشر سنين، إذا بلغ سناً يؤمن فيه ضرره.
(٢) قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (١/ ٢٧٤): " وأما الختان في السابع، ففيه قولان، هما روايتان عن أحمد. قيل: لا يكره؛ لأن إبراهيم ختن إسحاق في السابع. وقيل: يكره؛ لأنه عمل اليهود فيكره التشبه بهم.
(٣) المجموع (١/ ٣٥٠)، أسنى المطالب (٤/ ١٦٤)، تحفة المحتاج (٩/ ٢٠٠). وقال العراقي في طرح التثريب: ٢/ ٧٦): " محل الوجوب بعد البلوغ على الصحيح من مذهبنا.
(٤) المنتقى ـ الباجي ٧/ ٢٣٢)، التاج والإكليل (٤/ ٣٩٤)، حاشية العدوي (١/ ٥٩٥).
(٥) الإنصاف (١/ ١٢٥) مطالب أولى النهى (١/ ٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>