للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يجب على الولي أن يختن الصغير قبل البلوغ، وهو وجه في مذهب الشافعية (١).

وقيل: يحرم الختان قبل استكمال عشر سنين، وهو وجه في مذهب الشافعية (٢).

أدلة القائلين من سبع إلى عشر.

قالوا: بأن صاحب السبع سنين، يفهم الأمر ولذلك يؤمر بالصلاة.

(٤٥٧ - ٢١) فقد روى أحمد، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، وعبد الله بن بكر السهمي، المعنى واحد قالا: حدثنا سوار

أبو حمزة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. وإذا أنكح أحدكم عبده فلا ينظرن إلى شيء من عورته، فإنما أسفل من سرته إلى ركبته من عورته (٣).

[صحيح لغيره] (٤).

أدلة القائلين بالاستحباب في اليوم السابع.

[الدليل الأول]

(٤٥٨ - ٢٢) ما رواه الطبراني، قال: حدثنا أحمد بن القاسم، قال:


(١) طرح التثريب (٢/ ٧٦)، المجموع (١/ ٣٥٠).
(٢) طرح التثريب (٢/ ٧٦) المجموع (١/ ٣٥٠).
(٣) المسند (٢/ ١٨٧).
(٤) سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى، انظر ح ٧٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>