للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الثالث

في ختان الخنثى

اختلف العلماء في ختان الأنثى

فقيل: يختن الخنثى، ولكن لا يختنه أجنبي بعد المراهقة، وهو مذهب الحنفية (١).

وقيل: لا يجوز ختانه. وهو وجه في مذهب المالكية (٢)، وأصح الوجهين


(١) والذي يقوم بختان الخنثى أمته أو زوجته، وقيل: يجوزه الإمام امرأة تعرف الختان، وهذا في زمن المراهقة وما بعداها، وأما قبل المراهقة فيجوز أن يقوم بختانه الأجنبي رجلاً كان أو امرأة. انظر شرح فتح القدير (١٠/ ٥١٨،٥١٩)، بدائع الصنائع (٧/ ٣٢٨)، تبيين الحقائق (٦/ ٢١٥)، البحر الرائق (٨/ ٥٤٠)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٥١٨،٥١٩)، الجوهرة النيرة (١/ ٣٩٥)، وقال: "هذا إذا كان يشتهي، أما إذا كان لا يشتهي جاز للرجال والنساء أن يختنوه "، حاشية ابن عابدين (٦/ ٧٢٨).
وقال في الفتاوى الهندية (٦/ ٤٣٩): " أرأيت هذا الخنثى هل يختنه رجل أو امرأة؟
قال: هذا على وجهين: إما أن يكون مراهقاً أو غير مراهق. فإن كان غير مراهق فإنه لا بأس أن يختنه رجل أو امرأة. ثم قال: وإن كان مراهقاً فإنه لا يختنه رجل ولا امرأة، أما كونه لا يختنه رجل فلجواز أن يكون صبية، ولا يباح للرجل أن يختنها، وينظر إلى فرجها؛ لأنها مراهقة، والمراهقة ممن تشتهى، فكانت كالبالغة، ولا تختنه امرأة لجواز أن يكون صبياً مراهقاً فلا يحل للمرأة الأجنبية أن تختنه، وتنظر إلى فرجه؛ لأنه كالبالغ. ثم ذكر المخرج من كونه يشترى له من ماله جارية، أو من مال أبيه، أو من بيت المال. اهـ
(٢) حاشية العدوي (١/ ٥٩٦)، وقال في مواهب الجليل (٣/ ٢٥٩): " قال الفاكهاني: هل يختتن الخنثى المشكل أم لا. فإذا قلنا يختتن، ففي أي الفرجين، أو فيهما جميعاً. لم أر في ذلك لأصحابنا نقلاً. ثم قال: " والحق أنه لا يختتن لما علمت من قاعدة تغليب الحضر على الإباحة. ومسأله تدل على ذلك، قال ابن حبيب: لا ينكح، ولا ينكح وفي بعض التعاليق، ولا =

<<  <  ج: ص:  >  >>