للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التعليل الثاني]

قالوا: المقصود من الختان الطهارة من النجاسة، وقد زالت الحاجة بموته.

[التعليل الثالث]

قالوا: إن الختان جزء من الميت، فلا يقطع كيده المستحقة في قطع السرقة أو القصاص، وهي لا تقطع من الميت.

ويمكن مناقشة هذا التعليل: بأن هذا قياس مع الفارق؛ لأن عدم قطع جزء من الميت في القصاص لحق الآدمي، وقد فات بالموت، وأما في مسألة الختان فهي عبادة وقربة، كتغسيله بعد الموت، والله أعلم.

دليل من قال يختن مطلقا.

[الدليل الأول]

قال: ثبت أن حلق العانة من الفطرة، فلا يجوز أن يجهز إلى ربه تعالى إلا على الفطرة التي مات عليها.

[الدليل الثاني]

(٤٧٤ - ٣٨) روى عبد الرزاق في مصنفه، قال: عن الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، أن سعد بن مالك حلق عانة ميت (١).

إسناده صحيح إن كان سمع أبو قلابة من أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

ولا يعلم له مخالف من الصحابة، وإذا جاز هذا في العانة جاز في الختان، لأن محلهما العورة.


(١) مصنف عبد الرزاق (٣/ ٤٣٧) رقم ٦٢٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>