للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثالث]

القياس على أخذ شاربه، وتقليم أظفاره، ونتف إبطه.

وأجيب:

بأن أخذ الشارب، وتقليم الظفر، ونتف الإبط من تمام طهارته، وإزالة وسخه ودرنه، بخلاف الختان فهو قطع عضو من أعضائه، والمعنى الذي شرع له في الحياة قد زال بالموت، وقد أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنه يبعث يوم القيامة غراً غير مختون، فما الفائدة في قطع عضو منه، سوف يبعث به يوم القيامة، وهو من تمام خلقه في النشأة الأخرى (١).

(٤٧٥ - ٣٩) والدليل على كونه يحشر غير مختون، ما رواه البخاري، قال: حدثني محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، عن المغيرة بن النعمان، عن سعيد بن جبير،

عن ابن عباس، قال: قام فينا النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب، فقال: إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده. الآية الحديث قطعة من حديث طويل (٢).

دليل من قال يختن إن كان كبيراً.

قالوا: إن الصغير قد مات قبل زمن التكليف، فلا يختن، بخلاف من مات، وهو مكلف، فقد وجب في حقه الختان فيختن


(١) تحفة المودود (ص: ٢١٤).
(٢) صحيح البخاري (٦٥٢٦) مسلم (٢٨٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>