للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال بعضهم: هذا إذا كان معذوراً في ترك الختان، فإن أصر على تركه بلا عذر، لم تصح إمامته (١).

وقيل: تصح إمامته بمثله، وهو رواية عن أحمد (٢).

وقيل: لا تصح مطلقاً، وهي رواية عن أحمد (٣).

وقيل: لا تكره إمامته، وإنما يكره أن يكون إماماً راتباً اختاره بعض المالكية (٤).

هذه ملخص الأقوال في المسألة، وإليك دليل كل قول


(١) قال ابن حبيب من المالكية كما في مواهب الجليل (٣/ ٢٥٨): الختان من الفطرة، فلا تجوز إمامة تاركه اختياراً.
وقال في شرح كفاية الطالب الرباني وهو من المالكية (١/ ٥٩٦): " ومن ترك الختان من غير عذر ولا علة لم تجز إمامته، ولا شهادته " اهـ. فتعقبه العدوي في حاشيته، فقال: وهذا القول ضعيف؛ إذ المذهب أن إمامة الأغلف مكروهة اهـ.
وقال البهوتي مثله في كشاف القناع (١/ ٤٨٢،٤٨٣) وانظر مطالب أولي النهى (١/ ٦٧٨،٦٧٩).
(٢) الفروع (١/ ١٢)، وقال في الإنصاف (١/ ٢٥٧): تصح إمامة الأقلف بمثله. قدمه في الرعاية، والحواشي. قال ابن تميم: تصح إمامته بمثله إن لم يجب الختان اهـ.
(٣) الإنصاف (٢/ ٢٥٦)، الفروع (٢/ ١٢).
(٤) مواهب الجليل (٢/ ١٠٥). وقال في الخرشي: " وكره ترتب أغلف: وهو من لم يختتن لنقص سنة الختان، وسواء تركه لعذر أم لا، وهو كذلك نص عليه ابن هارون" اهـ.
وقال في حاشية العدوي على الخرشي (٢/ ١٠٥): ويكره أن يكون الأغلف إماماً راتباً في الفرض والعيدين، بخلاف السفر وقيام رمضان اهـ.
وقال الدسوقي في حاشيته (١/ ٣٣٠): والراحج كراهة إمامته مطلقاً. وقال مثله كل من الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (١/ ٤٤٠)، وصاحب منح الجليل (١/ ٣٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>