للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأذرعي من الشافعية (١).

وقيل: عمل الوليمة مباح، وإجابة دعوتها مباحة، وهو مذهب المالكية (٢)، والحنابلة (٣).

وقيل: الوليمة مكروهة، وحضورها مكروه، اختاره بعض المالكية (٤)، وهو رواية عن أحمد (٥).

فتلخص لنا أن الأقوال كالتالي:

قيل: سنة.

وقيل: يستحب إظهار وليمة ختان الذكور دون الإناث.

وقيل: مباحة.


(١) مغني المحتاج (٤/ ٤٠٣).
(٢) قال في مواهب الجليل (٤/ ٣): فيما يؤتى من الولائم:
وهي خمسة أقسام: واجبة الإجابة إليها: وهي وليمة النكاح.
ومستحبة الإجابة: وهي المأدبة، وهي الطعام يعمل للجيران للوداد.
ومباحة الإجابة: وهي التي تعمل من غير قصد مذموم، كالعقيقة للمولود، والنقيعة للقادم من السفر، والوكيرة لبناء الدار والخرس للنفاس، والإعذار للختان، ونحو ذلك.
ومكروه: وهو ما يقصد به الفخر والمحمدة. الخ كلامه.
(٣) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٣)، كشاف القناع (٥/ ١٦٦)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (٥/ ٢٣٤) قال في الإنصاف (٨/ ٣٢٠): " وهو الصحيح من المذهب.
(٤) جاء في الشامل: ووجوب إجابة الدعوة إنما هو لوليمة العرس، وأما ما عداها فحضوره مكروه إلا العقيقة فمندوب. اهـ نقله الدسوقي في حاشيته (٢/ ٣٣٧)، وبلغة السالك (٢/ ٤٩٩)، قالا: والذي في ابن رشد في المقدمات أن حضور الكل مباح إلا وليمة العرس فواجب، وإلا العقيقة فمندوب اهـ.
(٥) الإنصاف (٨/ ٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>