للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختاره ابن تيمية (١).

وقيل: إن تغير بملح مائي فهو طهور، وإن تغير بملح معدني فهو طاهر غير مطهر، وهذا ما عليه أكثر أصحاب الإمام الشافعي (٢).

وقيل: أن تغير بملح معدني فإنه طاهر .. وإن تغير بملح مائي فإنه طهور


(١) لا يفرق ابن تيمية رحمه الله بين ما تغير بالملح، أو تغير بشيء طاهر، فكل ذلك عنده طهور، ما دام يسمى ماء، انظر مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٤)، والفتاوى المصرية (ص: ٥). بل إن ابن تيمية رحمه الله لا يثبت القسم الطاهر، ويرى أن الماء قسمان: طهور ونجس.
(٢) قال النووي في روضة الطالبين: والمتغير بالملح فيه أوجه:
أصحها: يسلب الجبلي منه دون المائي.
والثاني: يسلبان.
والثالث: لا يسلبان. وانظر المجموع (١/ ١٥١).
ويشترط في الجبلي حتى يكون سالباً للطهورية أن لا يكون بممر الماء، فإن كان بممر الماء لم يسلبه الطهورية لمشقة التحرز منه، كما سبق تحريره في مسألة الماء المتغير بما يشق صون الماء عنه. انظر أسنى المطالب (١/ ٨).
قال الماوردي: الماء الذي ينعقد منه ملح إن بدأ في الجمود، وخرج عن حد الجاري، لم تجز الطهارة به.
وإن كان جارياً فهو ضربان:
ضرب يصير ملحاً لجوهر التربية كالسباخ إذا حصل فيها مطر أو غيره صار ملحاً، جازت الطهارة به.
وضرب يصير ملحاً لجوهر الماء كأعين الملح التي ينبع ماؤها مائعاً، ثم يصير ملحاً، فظاهر مذهب الشافعي وما عليه جمهور أصحابه: جواز الطهارة به؛ لأن اسم الماء يتناوله في الحال، وإن تغير في وقت آخر، كما يجمد الماء فيصير ثلجاً.
وقال أبو سهل الصعلوكي: لا يجوز؛ لأنه جنس آخر كالنفط، وكذا نقل القاضي حسين وصاحباه المتولي والبغوي وجهين في الماء الذي ينعقد منه ملح، وعبارة البغوي: ماء الملاحة، والصواب الجواز مطلقاً مادام جارياً، والله أعلم. اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>