للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الخامس

في دفن الظفر والشعر

استحب بعض الفقهاء دفن ما قلم من أظفاره أو أزال من شعره، وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

دليلهم على هذا الاستحباب.

(٥٢٥ - ٨٩) ما رواه الطبراني في الكبير، قال: حدثنا محمد بن محمد التمار البصري، ثنا يونس بن موسى الشامي (٤) وسليمان بن داود الشاذكوني، قالا: ثنا محمد بن سليمان بن مسمول، حدثني عبيد الله بن سلمة بن وهرام،


(١) قال في الفتاوى الهندية (٥/ ٣٥٨): " ينبغي أن يدفن ذلك الظفر والشعر المجزوز، فإن رمى به فلا بأس، وإن ألقاه في الكنيف أو في المغتسل يكره ذلك؛ لأن ذلك يورث داء كذا في فتاوى قاضي خان. يدفن أربعة: الظفر والشعر وخرقة الحيض والدم، كذا في الفتاوى العتابيه. اهـ وفي بريقة محمودية الغياثية (٤/ ٨٤).
وانظر مجمع الأنهر (٢/ ٥٥٦)، ودرر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٣٢٣).
(٢) قال النووي في المجموع (١/ ٣٤٢): " يستحب دفن ما أخذ من هذه الشعور والأظفار، ومواراته في الأرض، نقل ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما، واتفق عليه أصحابنا ". وانظر حاشية البجيرمي على الخطيب (٢/ ٢٠٨).
(٣) قال ابن قدامة من الحنابلة في المغني (١/ ٦٤): " ويستحب دفن ما قلم من أظفاره أو أزال من شعره. الخ كلامه رحمه الله. وانظر كشاف القناع (١/ ٧٦)، ومطالب أولي النهى (١/ ٨٧).
(٤) في المطبوع (السامي) والتصحيح من الأوسط.

<<  <  ج: ص:  >  >>