للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل التاسع]

(٥٩٠ - ١٥٤) روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن زمعة، عن ابن طاوس،

عن سماك بن يزيد قال كان علي يأخذ من لحيته مما يلي وجهه (١).

[ضعيف] (٢).

[الدليل العاشر]

(٥٩١ - ١٥٥) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: ثنا وكيع، عن أبي هلال، عن قتادة، قال: قال جابر: لا نأخذ من طولها إلا في حج أو عمرة (٣).

[حسن لغيره] (٤).

[الراجح من الأقوال]

أرى أن القول بأن الأخذ من اللحية بما زاد على القبضة جائز،


= الحديث. تهذيب الكمال (٢٠/ ١٧٦).
وقال النسائي: ليس بثقة، ولا يكتب حديثه. المرجع السابق.
وقال أبو أحمد بن عدي: وعامة رواياته غير محفوظة. الكامل (٥/ ٣٧٩).
(١) المصنف (٥/ ٢٢٥) رقم ٢٥٤٨٠.
(٢) سماك بن يزيد، ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (٤/ ٢٨٠).
وفيه زمعة بن صالح، قال عنه الحافظ في التقريب: ضعيف، وحديثه عند مسلم مقرون.
(٣) المصنف برقم (٢٥٤٧٨).
(٤) أبو هلال الراسبي تقدمت ترجمته، وهو حسن الحديث إن شاء الله، لكن قد تكلم في روايته عن قتادة، قال ابن عدي: أحاديثه عن قتادة كلها أو عامتها غير محفوظة. الكامل (٦/ ٢١٢)، لكن قد توبع أبو هلال من رواية أبي الزبير عن جابر، وقد تقدمت.
كما أن فيه علة أخرى، وهو أن قتادة لم يسمع من جابر رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>