للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= قال: حدثني أبو عصام داود، حدثنا زهير بن محمد العنبري،
عن الحسن، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكون قوم يغيرون البياض بالسواد، قال مرة: يغيرون بياض اللحية والرأس بالسواد يسود الله وجهوهم يوم القيامة.
وهذا مع كون إسناده ضعيفاً، فإنه من مراسيل الحسن، وهي من أضعف المراسيل، والله أعلم.
وأما قول الحافظ ابن حجر في الفتح (٦/ ٤٩٩): " ولأبي داود، وصححه ابن حبان من حديث بن عباس مرفوعاً (يكون قوم في آخر الزمان يخضبون كحواصل الحمام لا يجدون ريح الجنة) وإسناده قوي إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه، وعلى تقدير ترجيح وقفه، فمثله لا يقال بالرأي فحكمه الرفع.
فإن كان يعني الحافظ أنه موقوف على صحابي فمسلم، ولم أقف عليه موقوفاً على ابن عباس.
وإن كان يقصد الحافظ أنه موقوف على مجاهد
فليس بجيد لأن قول التابعي قولاً لا مجال للرأي فيه كأن يكون من الغيبيات، هل يكون له حكم الرفع؟، بحيث يقال: إنه في حكم المرسل.
أو يقال: إنه موقوف عليه، وفرق بينه وبين الصحابي من وجوه.
الأول: أن الصحابي الغالب منه أنه يروى عن صحابي مثله، أو عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وبالتالي الواسطة ثقة، فيكون له حكم الرفع، بينما التابعي قد يروي عن تابعي آخر، والتابعي الآخر قد يكون حافظاً، وقد لا يكون.
الوجه الثاني: أنه على التسليم بأن له حكم المرسل، فمرسل التابعي ضعيف، بخلاف مرسل الصحابي رضي الله عنه.
الوجه الثالث: إذا كنا نشترط في الصحابي ألا يكون ممن يروى عن الاسرائليات إذا أخبر بأمور غيبية من قوله، فما بالك بالتابعي. وعلى كل حال فهذا البحث من المباحث الأصولية الحديثية التي ينبغي أن تحرر من أقوال المجتهدين، وعمل المحدثين.
فالشاهد هل هذا الاختلاف يؤثر في الحديث أم لا؟
قد يقال: لا يؤثر؛ لأن الإختلاف إذا اختلف مخرج الحديث لا يعل الموقوف المرفوع، =

<<  <  ج: ص:  >  >>