للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: لا يكره حلقه، وتركه أفضل إلا إن شق تعهده فالحلق أفضل، وهو مذهب الشافعية (١).

وقيل: يباح حلقه، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة عند المتأخرين (٢).

دليل من قال: تركه أفضل إذا كان قادراً على تعهده وتنظيفه.

[الدليل الأول]

قال النووي: لم يصح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حلقه إلا في الحج أو العمرة (٣).


= وجاء أيضاً في كتاب الترجل للخلال (ص: ١٢٠): أخبرنا محمد بن علي السمسار، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أبا عبد الله عن الحلق: حلق الرأس بالموسى في غير الحج قال: مكروه حلق النواصي إلا في حج أو عمرة، وقال: كان سفيان بن عيينة لا يحلق رأسه في غير الحج والعمرة إلا بالمقراض.
(١) قاله الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى (٤/ ٣٥٩،٣٦٠)، وقال النووي في المجموع (١/ ٣٤٧): " أما حلق جميع الرأس، فقال الغزالي: لا بأس به لمن أراد التنظيف، ولا بأس بتركه لمن أراد دهنه وترجيله، هذا كلام الغزالي، ثم قال: والمختار أن لا كراهة فيه، ولكن السنة تركه، فلم يصح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حلقه إلا في الحج والعمرة، ولم يصح تصريح بالنهي عنه ". وانظر أسنى المطالب (١/ ٥٥٢).
(٢) الإنصاف (١/ ١٢٢)، كشاف القناع (١/ ٧٩)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (١/ ٨٦)، وجاء في كتاب الترجل للخلال (ص: ١١٩): " أخبرني عبيد الله بن حنبل، قال: حدثني أبي أنه قال لأبي عبد الله: الحلق في غير حج ولا عمرة؟ قال: لا بأس، وقال: كنت أنا وأبي نحلق في حياة أبي عبد الله فيرانا ونحن نحلق، فلا ينهانا عن ذلك، وكان هو يأخذ شعره بالجملين، ولا يحفيه، ويأخذه وسطاً. اهـ.
ورواية الكراهة عنه أقوى وأشهر، وقد تكلمت في رواية حنبل، ومن قدح فيها من أصحاب أحمد ولا يعتبرون ما انفرد به رواية، فارجع إليه إن شئت.
(٣) المجموع (١/ ٣٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>