للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= الواقدي، وهو متروك.
الطريق الرابع:
ما رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في البدر المنير (٣/ ١٥٥) والبيهقي في سننه (١/ ٣٨) من طريق الواقدي، ثنا عبد الله بن أبي يحيى الأسلمي، عن أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: الركعتان بعد السواك أحب إلي من سبعين ركعة قبل السواك.
قال البيهقي: الواقدي لا يحتج به، وروي عن عائشة من غير هذا الطريق. اهـ
والواقدي: يقبل منه التاريخ، أما الحديث فلا، وقد وثقه جماعة، وكذبه آخرون منهم أحمد والشافعي وبندار، وفي التقريب: متروك. فالإسناد ضعيف جداً.
الطريق الخامس:
ما رواه البيهقي (١/ ٣٨)، قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي، أنا أبوالفضل العباسي بن محمد بن وهبان، ثنا محمد بن يزيد السلمي، ثنا حماد بن قيراط، ثنا فرج بن فضالة، عن عروة بن رويم، عن عمرة،
عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: صلاة سواك خير من سبعين صلاة بغير سواك.
قال البيهقي: فهذا إسناد غير قوي. اهـ
وقد اختلف على فرج بن فضالة، فرواه حماد بن قيراط، كما سبق.
ورواه عيسى بن يونس، عن فرج بن فضالة، عن عروة بن رويم، عن عائشة، ولم يذكر بينهما عمرة، وعروة بن رويم لم يسمع من عائشة. وعيسى بن يونس أرجح من حمادبن قيراط. فقد جاء في ترجمة حماد ما يلي:
ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ. الثقات (٨/ ٢٠٦).
ثم ذكره في المجروحين، وقال: يقلب الأخبار على الثقات، ويجئ عن الأثبات بالطامات، لا يجوز الاحتجاج به، ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار. المجروحين (١/ ٢٥٤).
وقال ابن عدي: عامة ما يرويه فيه نظر. الكامل (٢/ ٢٥٠) رقم ٤٢٦. =

<<  <  ج: ص:  >  >>