للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثاني

الكلام في طول السواك وعرضه

استحب الحنفية (١) والمالكية (٢)، وبعض الشافعية (٣) .. أن يكون السواك طوله شبر. واستحب الحنفية أن يكون عرضه بمقدار الأصبع (٤).

وهذا الاستحسان من الرأي المحض، والكلام في هذا ليس فيه نص من كتاب أو سنة، وإنما أمر يستحسنه الفقهاء، ويلتمسون له تعليلات، قد تصيب، وقد تخطئ. والاستحباب حكم شرعي لابد فيه من دليل شرعي، ولا دليل، ولا أظن الأئمة يستحبون ذلك، ولكن أتباعهم قد يستحسنون شيئاً لا أصل له، وكثير ما يقلد بعض الفقهاء بعضاً، ولا يكون هناك نص من إمامهم.

ورحم الله الشوكاني حين قال: وللفقهاء في السواك آداب وهيئات لا ينبغي للفطن الاغترار بشيء منها، إلا أن يكون موافقاً لما ورد عن الشارع، ولقد كرهوه في أوقات وعلى حالات حتى يكاد يفضي ذلك إلى ترك هذه


(١) حاشية ابن عابدين (١/ ١١٤)، فتح القدير (١/ ٢٥)، درر الحكام شرح غرر الأحكام، البحر الرائق (١/ ٢١).
(٢) قال في حاشية الدسوقي: ولا ينبغي أن يزيد على شبر (١/ ١٠٢)، وفي الشرح الصغير، ولا ينبغي أن يزيد في طوله على شبر. (١/ ١٢٥)،
(٣) حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٥٩) مغني المحتاج (١/ ١٨٥)، حاشية الجمل (١/ ١١٧)، تحفة الحبيب على شرح الخطيب (١/ ١٢٢).
(٤) حاشية ابن عابدين (١/ ١١٤)، فتح القدير (١/ ٢٥)، درر الحكام شرح غرر الأحكام، البحر الرائق (١/ ٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>