للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الأول

في حكم السواك

قيل: السواك ليس بواجب على خلاف بينهم هل يكون سنة أو مستحباً عند من يفرق بين اللفظين،

وهو مذهب جمهور الفقهاء والمحدثين (١).


(١) وفي مذهب الحنفية قولان. قال ابن عابدين: قيل: إنه مستحب؛ لأنه ليس من خصائص الوضوء، وصححه الزيلعي وغيره. وقال في فتح القدير: إنه الحق. قال ابن عابدين: لكن في شرح المنية الصغير: وقد عده القدوري والأكثرون من السنن. وهو الأصح. قال ابن عابدين: وعليه المتون. حاشية ابن عابدين (١/ ١١٣)، وانظر البحر الرائق (١/ ١/٢١)، وتبيين الحقائق (١/ ٤)، العناية شرح الهداية (١/ ٢٥)، الجوهرة النيرة (١/ ٦)، شرح فتح القدير (١/ ٢٤،٢٥).
وفي مذهب المالكي أيضاً قولان: المشهور أنه مستحب. واختار ابن عرفة أنه سنة. انظر: التاج والإكليل (١/ ٣٨٠)، وعده فضيلة (أي من المستحبات)، وكذلك اعتبره الخرشي (١/ ١٣٨) من الفضائل. وقال في مواهب الجليل (١/ ٢٦٤): " أما حكمه فالمعروف في المذهب أنه مستحب. قال ابن عرفة: والأظهر أنه سنة لدلالة الأحاديث على مثابرته - صلى الله عليه وسلم - عليه ".
وقال الصاوي في الشرح الصغير (١/ ١٢٥): " استحباب السواك هو المشهور. وقال ابن عرفة: إنه سنة لحثه عليه السلام بقوله ... إلى أن قال: وأجاب الجمهور: بأن المراد بالسنة الطريقة المندوبة ". وقال ابن العربي في أحكام القرآن (٢/ ٧٩): " السواك مندوب إليه، ومن سنن الوضوء لا من فضائله ". وانظر الفواكه الدواني (١/ ٢٦٥). وقال العدوي في حاشيته (١/ ١٨٣): " حكم الاستياك في الأصل الندب .... الخ كلامه ".
وانظر في مذهب الشافعية: الأم (١/ ٣٧)، المجموع (١/ ٣٢٧)، أسنى المطالب (١/ ٣٥)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٥٧)، تحفة المحتاج (١/ ٢١٣،٢١٤)، مغني المحتاج (١/ ١٨٢)، نهاية المحتاج (١/ ١٨٧)، حاشية الجمل (١/ ١١٧)، حاشية البجيرمي على =

<<  <  ج: ص:  >  >>